الطعن رقم 3517 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-4-19
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13/3/1991 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي كانت تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم غير قابل للطعن مما مؤداه أن الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/4/1992 - بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فانه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالا لحكم المادة الأولى منه - باعتباره القانون الساري وقت صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف متساندا إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فإنه يكون قد خالف القانون.