⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4626 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-30
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقا للمادتين 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، 71 من قانون المرافعات انه اذا تصالح الخصوم فى الجلسة الاولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها الا ربع الرسم الا انه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقا معينا لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة التى اصدرت الحكم - فى الدعوى الصادر فيها الامر محل الاعتراض - فصلت فى موضوع الخصومة ، والتفتت عن الحاق عقد الصلح الذى قدم اليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من اوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملا ولا يغير من هذا النظر القول بوجوب اجابة الخصوم الى طلبهم الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وانه لا يصح مضارتهم بخطأ المحكمة التى تمتنع دون مسوغ قانونى