الطعن رقم 325 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان مجرد حضور الخصم او من يندوب عنه فى جلسة سابقة على ابداء الدفع باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن دون ان يتكلم فى الموضوع ووقف من ايهما موقفا سلبيا فان ذلك لا يعد تعرضا منه للموضوع او تنازلا عن الدفع اذ لا ينسب لساكت قول لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر ان مجرد حضور محام عن الطاعنين فى الجلسة السابقة على ابدائه للدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ووقوفه موقفا سلبيا عند استجواب المحكمة لمحامى المطعون ضده فى الاستئناف ما يفيد اسقاط حق الطاعنين فى التمسك بهذا الدفع ورتب على ذلك قضاءه برفضه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .