الطعن رقم 3316 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان النص فى المادة 184 من قانون المرافعات انه " يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ........" وان دل على ان المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها او دفعها بغير حق الا انه لم يمنع الخصوم من الاتفاق على من يتحمل منهم بتلك المصاريف ذلك انه بعد ان الزم المحكمة الفصل فى مصاريف الدعوى مع الحكم المنهى للخصومة وجعل ذلك بصيغة الوجوب الا انه عندما حدد شخص من يلتزم بتلك المصاريف تخلى عن تلك الصيغة فأورد عبارة " ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها " ومن ثم فاذا اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة ان تعمل هذا الاتفاق لما كان ذلك وكان الثابت من وثيقة التأمين سالف الاشارة اليها انها قد تضمنت فى البند الاول منها نصا مفاده تحمل المطعون ضدها الثانية بكافة المصاريف القضائية وكانت الاخيرة لم تنازع فى ذلك فانه يتعين اعمال هذا الاتفاق بشأن الدعوى الفرعية والحكم بالزام المطعون ضدها الثانية بمصاريف تلك الدعوى واذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص .