الطعن رقم 208 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-6-25
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف الجزائى
⚖️ الطعن في الحكم - جواز الطعن - بدء ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملاً بنص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به ابتداء من 1/10/1992 على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن, مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها او لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي باعتبار الدعوى كأن لم يكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه, فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها, حتى لا يضار من تقصير المدعي, إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله, إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام, فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته, لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.