⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-12-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ تفسير كتاب الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وإبراهيم هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ترسم المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف طريقة خاصة لإستظهار المعنى الذى أراده الوقف من كلامه ، و أطلقت للقاض حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، على ألا تخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، و المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة ، متكاملة ، و يعمل بما يظهر أنه أراده منه و إتجه إليه مقصده إعتباراً بأن شرط الوقف كنص الشارع فى الفهم و الدلالة و وجوب العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و المستحقين فيه و إن كان جميع الأوقاف الأربعة فى كتاب واحد ، يقسمه إلى أربعة أقسام ، فإنه أراد أن يباعد بين كل وقف لإعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، و أنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير ، و كان غرض الواقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه ، و كانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل أظهر معانيها فإن الأشارة إلى ما تعذر صرفه من المالبغ التى حددها فى ذلك الوقف - القسم الرابع الخاص بالخيرات - لربعه ، إنما تنصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع و التى حدد مستحقيها و إلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقى ريع أطيان المذكورة و يكون حكمه كحكمه ، يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير و ترك البعض الأخر لتقدير الناظر بصرفه و فيما يراه و يؤدى إليه إظهاره ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل مقصود الواقف فى حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف و خرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ و هو ما يعنيه بمخالفة القانون .