⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1672 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من 1/10/1992 والمنطبق على واقعة الدعوى - اذ تنص فى فقرتها الثالثة على انه " اذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها ...........حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " فان مفاد ذلك ان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط ان يتم الاعلان قبل انقضاء الاجل المحدد فى النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على انه " اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالاوراق ان محكمة اول درجة قد قضت فى 9/6/1997 بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة اشهر وقد عجل المطعون ضدهم الدعوى من الوقف بصحيفة معلنة للطاعنة فى 21/10/1997 اى بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وهو ما كان يتعين معه على المحكمة ان تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر ورفض معتدا بتمام الاعلان بعد الميعاد يكون معيبا .