الطعن رقم 1951 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-12-24
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدهم اولا قد طلبوا فى صحيفة افتتاح الدعوى - الزام المطعون ضدهما ثانيا وثالثا بالتعويض المادى والادبى عن الضرر الذى لحقهم فضلا عن التعويض عن الضرر الذى اصاب مورثهم من جراء قتله خطأ على النحو المبين فى الدعوى ثم طلبوا فى صحيفة ادخال الشركة الطاعنة خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة - الحكم بالزامها بذات الطلبات الموضحة امام المحكمة الاخيرة على النحو والاسباب الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية فان مؤدى ذلك ان المطعون ضدهم اولا قد طلبوا - على وجه صريح وجازم - الزام الطاعنة فضلا عن التعويض المادى والادبى - بالتعويض الموروث وهو الامر الذى حصله الحكم المطعون فيه فى صدر اسبابه واذ قضت محكمة الدرجة الاولى فى هذه الطلبات وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بما لم يطلبه الخصوم فى شأن التعويض الموروث .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ في بعض تقريراته الواقعية التي لم يتأثر بها قضاؤه ذلك أنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجة، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.