الطعن رقم 1543 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق خلوها مما يفيد تقديم الطاعن الدليل على صحة الدفع الوارد بسبب النعى ( الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف قيميا بنظر الدعوى ) فلا على الحكم المطعون فيه ان اعرض عن الرد عليه واستنادا فى تقدير الدعوى (دعوى صحة توقيع ) الى قيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع الممهورة به والمطعون عليه بالتزوير ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس .