الطعن رقم 853 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من طلبات المطعون ضده انه لا يستند فى دعواه الى واقعة الحيازة وانما يستند الى اصل الحق ذلك ان طلبه منع التعرض فى ملكية عقار والغاء التأشير بعدم التعامل على هذا العقار انما يستهدف حماية هذه الملكية والبحث فيه يتناول اصل الحق واذ كان القانون لا يوجب لقبول دعاوى اصل الحق ان ترفع خلال مدة معينة فان النعى بهذا السبب - ومبناه المجادلة فيما اذا كان المطعون ضده قد اقام دعواه خلال مدة السنة المقررة قانونا - يكون غير منتج ايا كان وجه الرأى فيه .