الطعن رقم 2962 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقامتا الدعوى الماثلة تأسيسا على ثبوت ملكيتها لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملا بالمادة 968 من القانون المدني وجرى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على أنهما اشترتاه بموجب عقدي البيع المؤرختين 29/9/1975، 1/10/1975 وإنما وضعتا اليد عليه منذ ذلك الحين وحتى تاريخ رفع الدعوى في 28/10/1982 بالإضافة إلى ضم حيازة البائعة لهما للمنزل - الثابتة اعتبارا من 1/9/1960 - إلى حيازتهما وكان الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه لم يتصد لبحث موضوع الدعوى حسب الوقائع المطروحة من الطاعنين على محكمة الموضوع ووفقا للأساس القانوني الذي تمسكتا به على النحو المتقدم وقضى برفض طلبهما على ما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن منزل مخلف عن المورث ويلزم لاكتساب الطاعنين ملكيته بالتقادم انقضاء مدة ثلاث وثلاثين سنة إعمالا بالمادة 970/1 من القانون المدني التي تنص على أنه: "وفى جميع الأحوال لم تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" مع أن الدعوى الراهنة ليست من الدعاوى الناشئة عن الإرث على ما سطرته الطاعنتان من وقائع وما استندتا إليه من أسانيد قانونية. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هذا الأساس الذي افترضه فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وأخطأ في تكييفها وخرج عن توقيعها بواقع جديد لم يكن مطروحا عليه بما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية لتملك الطاعنين لمنزل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيب الحكم.