⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2394 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-7
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الارض محل النزاع قد ربطت باسم الطاعن كمنافع من قبل مصلحة الضرائب العقارية مما يعد ترخيصا له من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منه عن هذا الربط . وكان الطاعن قد اقام الدعوى على ان المطعون ضده قام بغصب حيازته لها وحرمه من الانتفاع بها وطلب الحكم بالزامه بأن يدفع له مقابل انتفاعه بها خلال فترة سلبة حيازته لها مع الزامه بتسليمها اليه فان حقيقة ما يرمى اليه الطاعن هو رد حيازتها اليه ويكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو انها دعوى استرداد حيازة ذلك ان حيازة المرخص له فى الانتفاع بالعين المرخص بها وان اعتبرت حيازة عرضية فى مواجهة الجهة المرخصة الا انها حيازة اصلية فى مواجهة الغير تجيز للحائز ان يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة اذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به كما يحق له ان يستأدى ثمار العين من غاصبها استعمالا لحقه فى الانتفاع بالشئ المرخص له بالانتفاع به من الجهة المالكة . الا ان محكمة اول درجة ذهبت فى قضائها المؤيد بالحكم المطعون فيه الى عدم احقية الطاعن فى المطالبة بالريع على سند من انه ليس مالكا للارض محل النزاع ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يرفع دعوى الحيازة لدفع تعرض الغير له وكان هذا القول من محكمة الموضوع خطأ فى فهم الاساس القانونى الصحيح الواجب بناء حكمها عليه اذ ان الطاعن لم يستند فى طلباته الى ملكيته ارض النزاع وانما ركن فيها الى انه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع اى اعتداء من الغير على الحق المرخص به بما كان يتعين على محكمة الموضوع تكييف الدعوى تكييفا صحيحا واعمال اثر قيام المطعون ضده الاول بسلب حيازة الطاعن لارض النزاع وحرمانه من الانتفاع بها فترة الغصب - حسبما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - باعتباره عملا غير مشروع يوجب التعويض عنه واذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سلف بيانا تأسيسا على عدم ملكيته ارض النزاع وانه لم يلجأ الى دعوى الحيازة لدفع تعرض الغير له رغم انها مطروحة عليه فتحجب بذلك عن الفصل فى هذه الطلبات فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .