الطعن رقم 3264 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائى خلوها من بيان اسم عضو يسار الدائرة الذى شارك فى اصداره فانه يكون قد صدر باطلا الا انه لما كان الحكم المطعون فيه وان قضى بتأييد الحكم المستأنف الا انه اقام قضاءه على اسباب مستقلة دون احالة الى اسباب الحكم الابتدائى ومن ثم فان البطلان لا يمتد اليه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول .