⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3264 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائى خلوها من بيان اسم عضو يسار الدائرة الذى شارك فى اصداره فانه يكون قد صدر باطلا الا انه لما كان الحكم المطعون فيه وان قضى بتأييد الحكم المستأنف الا انه اقام قضاءه على اسباب مستقلة دون احالة الى اسباب الحكم الابتدائى ومن ثم فان البطلان لا يمتد اليه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول .