⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-2-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من أوراق الطلب المقدم من الطالب بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية أن هذه المحكمة قد قضت برفضه و كان القرار الجمهورى المطعون فيه الصادر بنقل الطالب إلى وزارة الأوقاف هو مجرد إجراء تنفيذى لقرار مجلس الصلاحية ، و ليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانونى مغاير ، فإن الطعن فيه يكون غير مقبول .