الطعن رقم 6 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-2-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من أوراق الطلب المقدم من الطالب بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية أن هذه المحكمة قد قضت برفضه و كان القرار الجمهورى المطعون فيه الصادر بنقل الطالب إلى وزارة الأوقاف هو مجرد إجراء تنفيذى لقرار مجلس الصلاحية ، و ليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانونى مغاير ، فإن الطعن فيه يكون غير مقبول .