الطعن رقم 556 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الحكم الصادر بتاريخ 18/11/1997 فى القضية ........سنة ........جنايات مركز المنيا والذى قضى ببراءة المتهم ( الطاعن فى الطعن الاول ) من جريمة احداث العاهة بابن المطعون ضده الاول قد تأسس على الشك والريبة لدى المحكمة فى ادلة الاتهام مما مفاده ان الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الادلة فيجوز حجية امام المحكمة المدنية تمنعها من ان تعود وتجيز الادعاء بخلاف ما قضى به واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعاد بحث مسئولية الطاعن فى الطعن الاول عن احداث العاهة بابن المطعون ضده الاول منتهيا الى ثبوت الخطأ فى جانبه ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالمخالفة لحجية الحكم الجنائى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .