الطعن رقم 1744 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت حجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد قاصرة على أن الطاعن تسلم جهاز المطعون ضدها على سبيل الأمانة بقائمة المنقولات وامتنع عن ردها ولا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات ما زالت تحت يده ومن ثم يظل ملزما بتسليمها ضدها أم لا بحسبانها ليست من المسائل التي نظرها الحكم الجنائي. وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضرين رقمي ...، ... المرفقين بالجنحة رقم ... مستأنف ... التي كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع أن الطاعن عرض المنقولات المبينة بالقائمة على المطعون ضدها وأنذرها بإستلامها أكثر من مرة إلا أنها رفضت الإستلام فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة المنقولات إعمالا لحجية الحكم الجنائي يكون قد تجاوز نطاق تلك الحجية وحجية ذلك عن بحث الإلتزام الأصلي المقرر بنص المادتين 203 فقرة أ، 341 من القانون المدني وهو تنفيذ الإلتزام عينا وما إذا كان ممكنا أو لا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.