الطعن رقم 606 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الجنائى الصادر حضوريا بتاريخ 6/5/1992 - ببراءة المتهم (المطعون ضده الرابع ) من تهمة الاتلاف بإهمال المحرر عنها محضر المخالفة 692 لسنة 1992 الاقصر - لا تنقضى به الدعوى الجنائية لانه ليس حكما باتا ولا يعد كذلك الا بعد فوات مدة العشرة ايام المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النيابة العامة للخطأ فى تطبيق القانون عملا بالمادتين 402/3 ،406/1 من قانون الاجراءات الجنائية او باستنفاد طرق الطعن فيه وكان من غير الثابت فى الاوراق ان النيابة العامة قد استعملت حقها فى استئناف الحكم المذكور فانه يكون باتا بتاريخ 16/5/1992 وتنقضى به الدعوى الجنائية فى هذا التاريخ والذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الاصلية - ثلاث سنوات - ومتى كان الثابت فى الاوراق ان الدعوى اقيمت بتاريخ 14/5/1995 فانها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير اساس .