⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4452 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-6-20 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حجية الاحكام - نطاق الحجية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها، ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق، وتحديد مداه، وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ........... - المؤيد بالاستئناف رقم ........ - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ، وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد إنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشترين الحق في حبس باقي الثمن، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري في حبس الثمن يبقى سببه قائما، وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة، وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها، أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية، مما يزول به الحق في الحبس، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.