الطعن رقم 4073 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان محكمة اول درجة قد حكمت - لصالح الطاعن على المطعون ضدهم بجلسة 31/3/1986 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 14/5/1965 الصادر من مورثهم ببيعه له الارض الزراعية البالغ مساحتها 19 س - 14 ط المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة مقابل ثمن مقداره الف جنيه ، فاستأنف المطعون ضدها الاولى وحدها هذا الحكم دون باقى المطعون ضدهم فان الحكم المشار اليه يكون نهائيا بالنسبة للاخيرين ويحوز قوة الامر المقضى فى شأن صحة التعاقد عن نصيبهم فى الارض المبيعة دون نصيب المطعون ضدها الاولى فيها باعتبار ان موضوع الدعوى يقبل التجزئة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها - بعد ان حكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى - فى حين انه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيب المطعون ضدهم - عدا الاولى - بعد ان صار هذا الحكم نهائيا فى شأنهم وحاز قوة الامر المقضى المتعلقة بالنظام العام فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .