الطعن رقم 4820 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأن وضع يد مورث المطعون ضدهن ووالده من قبله على قطعة الارض موضوع النزاع لم يكن مقرونا بنية التملك وانما تم لحسابه باعتباره مؤجرا وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك وان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاعه ولم يمكنه من اثباته واقام قضاءه على مجرد القول بأنه غير مجد بعد الحكم برد وبطلان عقدى ايجار سابقين على العقد المؤرخ .........( عقد الايجار المحكوم ايضا برده وبطلانه ) فى حين ان بطلان هذه المحررات لا يحول دون اثبات صحة الاجارة بدليل اخر ، فانه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون ، يكون مشوبا بقصور يبطله .