⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2834 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) دفعت بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الاول والثانية - المضرورين - لرفعها من وعلى غير ذى صفة على سند من ان وثيقة التأمين على مركبة التزام التى وقع بها الحادث لا تتضمن اشتراطا لمصلحة الغير وان محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع تأسيسا على ان للمضرورين ان يرجعا على الطاعنة مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابهما نتيجة الحادث وانهما يستمدان حقهما فى ذلك من نص القانون فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون . واذ حجبها هذا الخطأ عن التعرف على ما اذا كانت وثيقة التأمين المشار اليها قد قصد بها اشتراط لمصلحة الغير يخول المضرورين حقا مباشرا فى منافعها ويجيز لهما رفع الدعوى قبل الطاعنة فان حكمها - فضلا عما تقدم - يكون مشوبا بقصور يبطله .