الطعن رقم 424 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بأن تدفع الى المطعون ضده الاول مبلغ ثمانمائة الاف جنيه تعويضا ماديا عما حاق به من ضرر من جراء اتلاف سيارته على مجرد القول بأن سائق السيارة المتسببة فى الحادث قرر ان السيارة مؤمن عليها تأمينا شاملا يغطى الاصابات واتلاف الاشياء ولم تقدم شركة التأمين ما ينفى ذلك دون ان يستظهر مما اذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار اليها - او وثيقة اخرى تكميلية - قد تضمنت اشتراطا لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده المذكور مطالبتها بما اصابه من اضرار نتيجة اتلاف سيارته فان الحكم فضلا عن مخالفته القانون ، يكون قد عاره قصور مبطل .