الطعن رقم 5515 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعنين بشأن توافر شروط الوكالة الظاهرة فى تصرف المطعون ضده الخامس ........على سند من ان الوكالة الظاهرة تفترض عدم وجود توكيل وان يكون المتعاقد حسن النية خدع بمظهر الوكيل وكان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه من اشتراط عدم وجود توكيل لاعمال هذه النظرية مخالف للقانون وقد تحجب بهذه المخالفة عن بحث شروطها ومدى توافرها او انتفائها فى تصرف المطعون ضده الخامس لهم بالبيع ودلالة المستندات التى قدموها تدليلا على حسن نيتهم ..........فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .