الطعن رقم 3908 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بمسئولية الشركة الطاعنة عن الاضرار المادية التى حاقت بالمطعون ضده الاول نتيجة تلف زراعاته لاصابتها بالعطش الذى تسببت فيه الطاعنة لعدم صيانتها خط الرى الرئيسى مما نجم عنه انفجاره ، والتفت الحكم عن بحث العلاقة الايجارية المؤرخة 21/6/1992 بين الطاعنة والمطعون ضده الاول بشأن الارض المنزرعة ومدى تطبيق احكام المسئولية العقدية عليها باعتبار ان احكام العقد هى وحدها التى تحكم كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحا او عند الاخلال بتنفيذه وبيان ما يخرج عن نطاقها ويدخل فى نطاق المسئولية التقصيرية فان الحكم يكون قد خالف صحيح القانون واذ حجب نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنة المؤسس على ان مسئوليتها تعاقدية وبيان مدى صحته وانزال القانون عليه فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون قد شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان المادة 108 من قانون المرافعات اذ نصت على وجوب ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى والا سقط الحق فيه فقد دلت على ان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وانما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط الحق كما لا يجوز النزول عن التمسك به صراحة او ضمنا . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الشركة الطاعنة قد مثلت بوكيلها امام محكمة اول درجة ولم يدفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظرها وبالتالى فان حقها فى التمسك بهذا الدفع يكون قد سقط واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فانه يستوى مع الحكم بسقوطه ويكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه على غير اساس .