⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3455 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-12-6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان المحلات موضوع عقود الايجا المؤرخة 1/6/1988 ( التى استأجر المطعون ضده الاخير بموجبها من المالك السابق للعقار تلك المحلات على ان يقوم ببنائها على نفقته فى المكان المؤجر لانشائها ) لم يتم بنائها قبل انتقال ملكية العقار للطاعنين بالعقد المسجل رقم 1540 لسنة 1995 توثيق الاسكندرية فان تلك العقود لا تكون نافذة فى حق الطاعنين لانهما لا يعتبران خلفا للبائع لهما بالنسبة لهذه المحلات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر " وقضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون ضده فى اقامتها " فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .