الطعن رقم 3455 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-12-6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان المحلات موضوع عقود الايجا المؤرخة 1/6/1988 ( التى استأجر المطعون ضده الاخير بموجبها من المالك السابق للعقار تلك المحلات على ان يقوم ببنائها على نفقته فى المكان المؤجر لانشائها ) لم يتم بنائها قبل انتقال ملكية العقار للطاعنين بالعقد المسجل رقم 1540 لسنة 1995 توثيق الاسكندرية فان تلك العقود لا تكون نافذة فى حق الطاعنين لانهما لا يعتبران خلفا للبائع لهما بالنسبة لهذه المحلات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر " وقضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون ضده فى اقامتها " فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .