الطعن رقم 4397 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم رقم ..........مدنى مستأنف ..........انه قد انتهى الى رفض طلب المدعية الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع اطيان النزاع على اسباب حاصلها ان المبيع انصب على حصة مفرزة كانت ضمن اطيان شائعة وانه عند قسمته لم تقع فى نصيب البائع لها دون ان تتضمن اسبابه خلوص هذه الحصة الى المطعون ضده الاول وملكيته لها ولما كانت اسباب هذا الحكم لا تفيد بذاتها تملك المذكور لاطيان النزاع فان الحكم اذا استدل بها واخذعا سندا لقضائه على تلك الملكية وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنة من ان القدر المبيع لها لا يقع فى الحوض الكائنة به الاطيان موضوع القسمة وانها تملكتها بوضع اليد المدة الطويلة للملكية فانه يكون معيبا.