الطعن رقم 3243 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار الصادر في طلب التصحيح يعتبر متمما للحكم الذي يصححه ، وكانت المحكمة قد خلصت .... إلي نقض الحكم المطعون فيه ، فإن لازم ذلك أن يعتبر القرار الصادر بالتصحيح ملغياً بحكم القانون ووفق ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن المرفوع عن قرار التصحيح قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .