⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-12-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - اثبات الزوجية
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - اثبات النسب
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب - البينة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب - الفراش
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة او الزائدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النسب كما يثبت بالفراش و الإقرار يثبت بالبينة ، فإذا إدعت إمراة على رجل أنها ولدت منه و لم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة المكاملة أى بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و البينة فى هذه المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، و الشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلاً على الفراش و ثبوت النكاح بينهما و إعتد بها كشهادة عيانية بالإرتباط الزوجى ، و كان فى ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية إلا أنه كان يبين من مدوناته أنه إستند فيما إستند إليه فى قضائه بثبوت النسب الصغير إلى البينة الشرعية و كان الحكم المطعون فيه و فى نطاق سلطته الموضوعية فى الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها قد إنتهى بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة إستمدها من وجود الولد مع الطاعن و المطعون عليها ، و كانت هذه الدعامة تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما يزيد فيه من إثبات النسب بالفراش .