⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5266 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بانتفاء واقعة الغصب اساس الدعوى استنادا للاتفاق الذى بينه وبين المطعون ضدهم الاربعة الاوائل فى المحضر الادارى المنوه عنه بوجه النعى والذى قبلوا بمقتضاه مبلغ 300 جنيه نويا منه كايجار عن اطيان النزاع فان الحكم المطعون فيه اذ رفض هذا الدفاع واستخلص من عدم تقديم الطاعن الدليل على تنفيذ هذا الاتفاق او سداده ايجار تلك الاطيان ثبوت واقعة الغصب فى حقه ومرتبا على ذلك قضاءه بطرده والزامه بريعها وتسليمها للمطعون ضدهم الاربعة الاوائل فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال .