⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4031 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببطلان عقدى البيع موضوع الدعوى لابرامها بموجب تنازل من الطاعنة بصفتها وكيلة عن المطعون ضده الاول عن الشقة محلهما المخصصة له متجاوزة حدود الوكالة استنادا الى ما جاء بكتاب المطعون ضده الثانى بصفته المؤرخ 22/3/1999 الذى يفيد ان التنازل فى الحالتين صدر من الطاعنة باعتبارها وكيلة عن المطعون ضده الاول وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ولا ينال منه انه التفت عن اعادة الدعوى للمرافعة او التفاته عما جاء بكتاب المطعون ضده الثانى المؤرخ 21/4/1999 المرفق صورته فتح باب المرافعة من انه بتاريخ 13/10/1992 تنازلت الطاعنة عن الوحدة السكنية لها ولابنتها بموجب التوكيل الرسمى عن المطعون ضده الاول وان التنازل الذى تم لصالح الطاعنة من الاخير كان بتاريخ 29/10/1995 وفقا لكتاب وزارة الدفاع المؤرخ 27/9/1997 ذلك ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان هذا الكتاب مقدم من المطعون ضده الاول بجلسات المرافعة امام محكمة الاستئناف وناقشه وتمسكت الطاعنة بدلالته وقد تضمن الكتاب المؤرخ 21/4/1999 احالة اليه فلا يعد تقديمه طرحا لدفاع جديد ولا يشكل اخلالا بحق الدفاع الالتفات عنه او عن طلب اعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم اصل هذا الكتاب ويضحى النعى على غير اساس.