الطعن رقم 3423 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اخذ بما جاء فى محاضر اعمال الخبير المندوب فى الدعوى من انه " قام بحصر المساحة التى يضع كل طرف يده عليها وتبين له وفقا لما اوضحه بالرسم رقم ..........الموضح بالصحيفة رقم ............من محاضر اعماله ان كل طرف يضع يده على المساحة الخاصة به وهو ما يعادل نصف العقار موضوع دعوى الشفعة اى ان كل طرف قد اختص بما يساوى نصيبه فى المسطح جميعه " ثم خطأ الحكم الخبير " حين جعل القدر محل حكم الشفعة يبدأ قياسه ابتداء من مسكن المدعى متجها للشمال بطول 6.65 م2 وهو القدر الذى قام بتقسيمه بين طرفى الدعوى وانتهى بناء عليه فى تقديره الى ان المدعى تنقص مساحة 26.66 م2 متناسيا ان القدر المباع موضوع حكم الشفعة قد بيع على الشيوع وفقا للمستندات المقدمة ولم يتم فرزه وتجنيبه قبل ذلك البيع لا قضاء ولا اتفاقا والعبرة ان يكون المدعى قد وضع يده على نصيبه المستحق عن مورثه لا اكثر من ذلك ولا اقل فى المسطح جميعه البالغ 400 م2 ولا يمكن تجنب ما بناه كل طرف من المساحة جميعها ثم قسمة نصيب الشريك المباع وهو موضوع حكم الشفعة مناصفة بين طرفى الدعوى اذ انه لم يثبت من الاوراق اجراء قسمة بين الاطراف وجميع التصرفات التى صدرت عن المسطح جميعه كانت شيوعا واذ كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد انتهت الى ان المدعى يضع يده على ما يخصه من ارض النزاع سواء المساحة التى اشتراها والده ابتداء من الحكومة او المساحة التى تملكها والده بحكم الشفعة سالف الذكر والبالغة 6.5 م2 وذلك على النحو المتقدم ذكره فان هذه المحكمة تطرح النتيجة التى انتهى اليها الخبير جانبا لما اوضحناه سلفا وتأخذ بمحاضر اعماله وبما قدم فى الدعوى من مستندات سواء امام الخبير او امام هذه المحكمة وتقضى فى هذه الدعوى - ( دعوى الطاعن بتثبيت ملكية مورثه لمساحة فى الارض وازالة المبانى المقامة عليها او التصريح له بالازالة على نفقة المطعون ضدهم ) بالرفض لقيمها على غير سند من القانون والواقع " واذ كان ما قاله الحكم فى هذا الصدد ينم عن ان المحكمة حصلت واقع الدعوى تحصيلا صحيحا مستمدا من اصل ثابت فى الاوراق واقام قضاءه على اسباب سائغة فيها الرد الكافى على الزعم بوجود العجز المدعى به فان احالة الحكم المطعون فيه الى اسبابه مؤداها انه اعتبر هذه الاسباب اسبابا له وانه لم يجد فيما قاله الطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنته تلك الاسباب ومن ثم فان النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون غير صحيح .