⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 728 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-5-16 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقض "ترك الخصومة فى الطعن"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترك الخصومة
⚖️ الحكم في الطعن - الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها بالترك وقد حصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.