الطعن رقم 392 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار طلب التعويض عن التأخير في تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح المطعون ضده من قبيل الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني وألزم الطاعنين بصفتيهما بالمبلغ المقضي به استنادا إلى أن سبب التأخير في التنفيذ هو تقاعس الجهة الإدارية وبطء إجراءاتها وتعليماتها مما يصلح أساسا للتعويض دون أن يفطن إلى دفاع الطاعنين بصفتيهما الذي تمسكا به في مذكرتهما المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1998 والقائم على أن التأخير في تنفيذ الحكمين لم يكن إلا بسبب اتخاذهما الإجراءات القانونية التي ألزمهما القانون بمراعاتها قبل أداء المبلغ المستحق بموجب الحكمين الأمر الذي حجبه عن تحقيق هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.