⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3525 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان الشركة الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين فعل السيارة المؤمن عليها لديها والضرر المطالب بجبرة لوقوع الخطأ فى جانب المجنى عليه - مورث المطعون ضدهم السبعة الاوائل - وتساندت فىذلك الى ما شهد به شاهد الواقعة فى المحضر رقم .........لسنة ...........جنح قسم ...........من ان المورث المذكور عبر الطريق فجأة من مكان غير مخصص لعبور المشاة متجاوزا سيارة اتوبيس كانت لحظة وقوع الحادث فى الجانب الايمن من السيارة سالفة الذكر وبأن خطأه هو الذى ادى مباشرة الى وقوع النتيجة الضارة وكان البين من الحكم المطعون فيه انه يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى ولم يقم بتمحيصه او يرد عليه بما يفنده فانه يكون كعيبا بقصور يبطله .