الطعن رقم 696 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على ما تمسكت به الوكالة الطاعنة من دفاع بأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز للمطعون ضده فسخه بالارادة المنفردة واقام قضاءه على ما عزاه الى الوكالة الطاعنة من تقصير فى تنفيذ التزاماتها التعاقدية وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يقسطه حقه من البحث والتمحيص مع انه دفاع جوهرى من شأنه ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فضلا عن انه لم يبين ماهية التقصير الذى عزاه الى الوكالة ومظاهره بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على وجه الصحيح بما يعيبه بالقصور فى التسبيب .