⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5577 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برد حيازة المحل موضوع النزاع للمطعون ضد على ما اورده فى اسبابه من انه اشتراه ومحلين اخرين بعقد نص فيه على انه تسلم المبيع فضلا عما شهد به شقيقاه فى تقرير الخبير المندوب فى العدوى وما يستخلص من المحضرين الاداريين ..........،....... لسنة ...........من ان تلك الحيازة كانت هادئة مستقرة حتى سلبها الطاعن فى 7/6/1988 دون ان يفطن الى ما جرى به دفاع الاخير من ان حيازة المطعون ضده قد انتهت فى عام 1985 عقب عودته من الخارج وانه - الطاعن - استأثر بحيازة المحل بعد ذلك التاريخ ومن ان تمكينه من وضع سيارته فيه لم يكن الا عملا من اعمال التسامح وهو ما تأيد بما انتهى اليه تقرير الخبير من ان الاوراق خلت من دليل يؤيد حيازة المطعون ضده للمحل خلال المدة من عام 1985 حتى 1988 وهى الفترة السابقة على رفع دعواه برد الحيازة ولم يعن بتمحيص ذلك الدفاع او تحقيقه مع انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم يكون معيبا بقصور مبطل .