الطعن رقم 913 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1976-3-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الايلولة على التركات
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية محمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح وجمال الدين عبد اللطف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لانه أقام قضاءه بانتهاء الدعوى على أن القانون رقم 79 لسنة 1973 قد نص على التجاوز عن كافة الضرائب التى استحقت على ممولى محافظات بورسعيد والاسماعليلية والسويس وسيناء والبحر الاحمر وذلك حتى آخر ديسمبر عام 1967 ، ورتب على ذلك قضاءه باعفاء المطعون ضدهم من ضريبة رسم الايلولة على تركة مورثهم لأنهم من ممولى محافظة بورسعيد ، فى حين أن قصد المشرع من هذا القانون إنما يقتصر على التجاوز عما لم يحصل من الضرائب والرسوم التى استحقت على الدخول سواء كانت ضرائب عامة على إيراد الممولين فى تلك المحافظات تقديرا منه لما حل بممولى تلك المناطق بسبب حرب سنة 1967 من توقف نشاطهم وما أصاب مصادر دخلهم من شلل فضلا عن أن لفظ الممول لا يصدق الا على ممولى الضرائب على الدخول التى تتصف وحدها بالتجدد والاستمرار ولا يتعداها رسم الايلولة على التركة الذى يقدر بحسب نصيب الوارث من تركة مورثه وبقدر ما أفاده منها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم79 لسنة 1973 على أن " يتجاوز عما لم يحصل من كافة أنواع الضرائب و الرسوم التى إستحقت حتى آخر ديسمبر سنة 1967 على ممولى محافظات بورسعيد و الإسماعلية و السويس و سيناء و البحر الأحمر " و ما ورد فى ديباجة هذا القانون " بالتجاوز عما لم يحصل من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعها مما إستحق على ممولى محافظات بورسعيد ... " يدل على أن المشرع قصد التجاوز عن جميع الضرائب و الرسوم بما لايجوز معه قصرها على نوع من الرسم دون غيره و يؤكد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أنه " لم يعد ثمة خلاف حول ما يجب أن يستحقه ممولى المنطقة المذكورة من رعاية خاصة و دائمة تمكنهم من مباشرة أسباب الحياة و عدم إرهاقهم فى ظل الظروف التى يمرون بها ..... بعرض مشروع القانون المرافق و يتضمن فى المادة الأولى منه النص على التجاوز عما لم يحصل من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعهما مما إستحق على ممولى محافظات .... " لما كان ذلك و كان رسم الأيلولة الذى إستحق على المطعون ضدهم يندرج تحت مدلول الرسوم المنصوص على التجاوز عما إستحق منها ، و إذ كان الحكم المطعون قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .