الطعن رقم 1236 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بملكيته للاطيان موضوع النزاع وانها فى حيازته بهذه الصفة وقدم للتدليل على ذلك اقرارا مؤرخا 3/9/1999 منسوبا الى المطعون ضده الاول يقر فيه بملكيته وحيازته لها وان ما تحرر عنها لصالحه من عقود صورية وغير حقيقية غير ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به - ان صح - وجه الرأى فى الدعوى ولم يعرض لدلالة الاقرار سالف الذكر وقضى بالزام الطاعن بتسليم تلك الاطيان فانه يكون معيبا .