⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3549 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن قدم حافظة مستندات الى محكمة الاستئناف بجلسة 26/11/1997 اودع فيها انذارا رسميا بتاريخ 16/11/1997 عرض بمقتضاه على المطعون ضدها البائعة استلام الباقى من ثمن المحلين محل التعاقد ومقداره 7600 جنيه وازاء امتناعها عن استلامه فقد اودع المبلغ المعروض فى ذات التاريخ خزينة محكمة بندر شبين الكون على ذمتها وقد تم العرض والايداع قبل صدور الحكم بتأييد الفسخ وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا المستند ولم يعرض له ايرادا او ردا بما بقتضى من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى تأثيره على الحكم فى الدعوى مما قد يتغير به وجه الرأى فيها فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .