الطعن رقم 61 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين قد تمسكا بصورية عقد ملكية مورث المطعون ضدها الاولى عن نفسها وبصفتها لنصف السيارة مثار النزاع وطلبا احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك كما تمسكا بدلالة التوكيل الصادر منه للطاعنة الاولى ( الذى يبيح لها حق التصرف بالبيع والشراء حال حياته ضمانا لحفظ حقها فى كامل السيارة ) كقرينة على صحة ذلك وكذلك اقوال الشهود فى تحقيقات الجناية سالفة البيان ( رقم 7705 لسنة 98 ج اللبان والتى مضمونها ان المورث لم يكن ذا مال وان دوره بالنسبة لها قاصر على القيادة ) الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع ولم يمحصه او يقل كلمته بشأنه مع انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى اكتفاء منه بالتعويل على شهادة البيانات الصادرة من ادارة مرور مطروح المأخوذة من العقد ذاته وهو ما لا يصلح ردا على الدفع بالصورية ويعد مصادرة على المطلوب ولا يكفى لرفض طلب الاحالة الى التحقيق بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .