الطعن رقم 3746 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين في الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام خبير الدعوى ومحكمة الاستئناف قد قام على أن حيازتهم لأرض النزاع - التي أقاموا عليها منازلهم - خلفا لأسلافهم قد امتدت لمدة تزيد على الخمسين عاما سابقة على رفع الدعوى الراهنة في عام 1985 ومن قبل صدور القانون 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970/2 من القانون المدني التي قضت بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وإنهم لذلك فقد تملكوا الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل تعديل الفقرة المشار إليها. وأن خبير الدعوى قد تحقق من حيازتهم للأرض طوال تلك المدة وكان الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الإبتدائي قد رفض هذا الدفاع في عبارة مجملة مجتزئا القول بخلو الأوراق من دليل عليه فضلا عن عدم إبدائه في صورة دعوى أو دفع في دعوى سابقة ودون أن يعنى ببحثه وتمحيصه وصولا إلى مدى صحته ووجه الحق فيه أخذا من الأدلة المطروحة عليه في الأوراق مما لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري ويحسم الأمر في شأنه إذ يكفى أن يعرض هذا الدفاع من الطاعنين ولو لأول مرة في الدعوى الحالية حتى تلتزم المحكمة بمناقشته وفحصه وتحقيقه وإذ حجب هذا الخطأ محكمة الاستئناف عن التحقق من ثبوت تملك الطاعنين لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل تعديل الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني المشار إليها ردا على دفاعهم الجوهري المنوه عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور المبطل.