⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2001-1-4 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ استنفاد الولاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوما من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوما التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات وإن كان لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ علمه به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائيا لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوما المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قضاء محكمة أول درجة ......... هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفا منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.