⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2579 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-5-8 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ تقدير الريع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت المصلحة في الدعوى بشروطها المقررة قانونا - ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضى من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلا - لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفى أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول الدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات - فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلا من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارسا قضائيا عليه، وليست دعوى ريع عن الغصب ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق انه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديرا جزافيا وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلا من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيرادا وردا, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديرا جزافيا على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.