الطعن رقم 3412 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
2000-12-10
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ الحجز الاداري - أثر الحكم بعدم دستورية المادة 1/ ط من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري
⚖️ اثر الحكم بعدم دستورية المادة 1/ ط من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب ئريس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبق على واقعة الدعوى- قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998- ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 مايو 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البنود ق ط م من المادة الاولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 21 فى 21/5/1998 مؤداه زوال الاساس القانونى الذى وقع الحجز الادارى موضوع الدعوى استنادا له وبالتالى يضحى هذا الحجز باطلا لزوال اساسه القانونى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ...........فانه يكون قد خالف القانون .