الطعن رقم 3213 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-5-29
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن يحصل حجز ما للمدين لدى الغير "بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ, باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائما كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير, ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها, وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ, بل عنى بالنص على أن ذلك الحجز يجوز في جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وقضي ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن بتاريخ ........ على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - بقصد وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء حفاظا على ضمانه العام كدائن - تأسيسا على أنه حجز تنفيذي يجب أن يكون مسبوقا بإعلان المدين بسند التنفيذ, وإن هذا الإعلان وقع باطلا, في حين أن القانون ...... اعتبره في هذه المرحلة من مراحله إجراء تحفظيا بحتا فلم يستلزم أصلا إعلان المدين بالسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه, فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه, وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من أسباب أخرى يرى أنها تؤدي إلى بطلان ذلك الحجز, فإنه فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.