⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-12-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أسس طعنه في المرسوم الصادر بقبول استقالته على أن هذه الإستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة، وإنما تمت تحت إكراه من لجنة تنظيم القضاء المشكلة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالته فإنها ستقضي في أمره بالعزل من وظيفته. وإذ كانت المادة 127 من القانون المدني تقضي بأن يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وكان الطالب هو القاضي الذى ولي القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفرق بين الحق والباطل فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه، ومن ثم تكون الإستقالة قد صدرت منه عن إرادة صحيحة، ويكون طلب التعويض عما سببته من أضرار في غير محله متعيناً رفضه.