الطعن رقم 1436 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-2-18
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان العقد
⚖️ الجمعيات التعاونية لبناء المساكن
⚖️ الدفاع القانوني غير المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوى القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضوا في الجمعية بحكم القانون والنص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..........." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية آو غير من ورد ذكرهم في المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليها هو حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه بل إجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه في حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.