⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2809 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-1-30 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلغاء أو إبطال السند التنفيذي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فودة، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغي السند التنفيذي أو أبطل امتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الثابت من الحكم رقم ... لسنة ..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيسا على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق أسيوط سوهاج" وصار نهائيا مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (وقضى برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه) فإنه يكون معيبا.