الطعن رقم 6097 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-4-29
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض "الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النزول عن الطعن
⚖️ ترك الخصومة
⚖️ الطعن بالانكار امام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، وجيه أديب نواب رئيس المحكمة وسمير فايزى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 10/4/1994 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة، وكانت المواد 248-273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلوا من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء في مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل في أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره في الطعن المطروح للفصل في مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 10/4/1994 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة في الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليس للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون في محلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهائها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يكون له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.