الطعن رقم 3817 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-2-18
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نائبي رئيس المحكمة, محمود سعيد محمود ومحي الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من وقائع الدعوى ..... رقم ...... أن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضي فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهى المدة المقررة في المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك في حين أن النزاع في الدعوى الثانية (المقامة بأحقية المطعون ضده في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر في المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق في الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها, فإن السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم...........من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم.......
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما ينعاه الطاعنون.......من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هى أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.